امرأة تقول: زوجي في الغربة ويرسل لي مصروفي الخاص بي وبعيالي، وأنا أقتصد وأرفع من صرفتي، فهل يجوز لي أن أنفق منها مساهمةً في بعض نواقص جامع دون علم زوجي؟ وهو أيضًا لا يعلم أنها من مصروفي الخاص، أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة.

فتوى رقم 2231 — يوسف الرخمي — 15 أكتوبر 2025

السؤال

امرأة تقول: زوجي في الغربة ويرسل لي مصروفي الخاص بي وبعيالي، وأنا أقتصد وأرفع من صرفتي، فهل يجوز لي أن أنفق منها مساهمةً في بعض نواقص جامع دون علم زوجي؟

وهو أيضًا لا يعلم أنها من مصروفي الخاص، أفيدونا بارك الله فيكم ونفع بكم الأمة.

الجواب

"ما يتعلق بمصروف البيت ومصروف الأولاد، لا يجوز للمرأة أن تتصدّق بشيءٍ منه، لا للمسجد ولا لغيره. وأما ما يتعلق بها شخصيًا، إذا كان لها في هذا المصروف قدرٌ مخصص لها فاقتصدت فيه وتصدقت به للمسجد أو لغيره، فيجوز. يعني: تتصدّق بما تملك.

أما صرفة البيت، فلا بد أن تُصرف في البيت، وليست مخوّلة بالتصدق عن الأولاد بغير إذنهم، وحتى الإذن منهم غير معتبر شرعًا لأنهم قُصّر غير بالغين."

فتاوى ذات صلة