ما حكم قيء الطفل الرضيع بعمر ستة أشهر (الذي لم يأكل شيئًا بعد)، إذا لامس الملابس؟ هل تجوز الصلاة به، أم يجب تبديل الثوب؟ وهل يجزئ رشّ الماء عليه فقط؟ وما حكم من صلى به؟

فتوى رقم 2239 — أحمد ردمان — 15 أكتوبر 2025

السؤال

ما حكم قيء الطفل الرضيع بعمر ستة أشهر (الذي لم يأكل شيئًا بعد)، إذا لامس الملابس؟

هل تجوز الصلاة به، أم يجب تبديل الثوب؟ وهل يجزئ رشّ الماء عليه فقط؟

وما حكم من صلى به؟

الجواب

القيء عند الإمام الشوكاني والظاهرية طاهر،

وعند الجمهور أنه نجس؛ لأن مصدر البراز والقيء واحد.

والخلاصة:

أنه لا يوجد في القيء دليل نقلي صحيح،

والأولى غسل القيء إذا وقع على الثوب،

وإن تعذّر غسله فلا حرج.

فتاوى ذات صلة