إذا كانت المرأة هاربة في بيت أبيها، مع العلم أن الزوج راجعها أكثر من مرة ولكنها لم ترجِع، فهل في هذه الحالة تكون الزوجة ملزمة بطاعة الزوج وفق شرع الله؟ أم لا تطيعه في الخروج أو الذهاب إلى أي مكان، أي في طاعة الزوج المعروفة؟ هل لها أن تطيعه، أو كيف يكون الحكم في هذه الحالة يا شيخ؟

فتوى رقم 2242 — جميل معليف — 15 أكتوبر 2025

السؤال

إذا كانت المرأة هاربة في بيت أبيها، مع العلم أن الزوج راجعها أكثر من مرة ولكنها لم ترجِع، فهل في هذه الحالة تكون الزوجة ملزمة بطاعة الزوج وفق شرع الله؟

أم لا تطيعه في الخروج أو الذهاب إلى أي مكان، أي في طاعة الزوج المعروفة؟

هل لها أن تطيعه، أو كيف يكون الحكم في هذه الحالة يا شيخ؟

الجواب

ما دام يُنفق عليها وهي في ذمّته، ولم يُطلقها، فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه، ويجب عليها الطاعة له في المعروف، فإن عصته فهي ناشز، وتأثم بعصيانها له ما دام لم يظلمها، أو لم تفر هي من ظلمه، أو ضربه المُبرّح، أو منع النفقة عليها.

فتاوى ذات صلة