هناك رجل طلّق زوجته قبل فترة، حوالي سنة، والآن يريد أن يتزوج خالة زوجته التي طلّقها — أي أخت أمها. فهل يجوز له أن يتزوج بها؟

فتوى رقم 2244 — حاشد باعلوي — 17 أكتوبر 2025

السؤال

هناك رجل طلّق زوجته قبل فترة، حوالي سنة،

والآن يريد أن يتزوج خالة زوجته التي طلّقها — أي أخت أمها.

فهل يجوز له أن يتزوج بها؟

الجواب

نعم، يجوز.

الذي لا يجوز اتفاقًا هو الجمع بين المرأة وخالتها في وقتٍ واحد.

فتاوى ذات صلة