من له الحق الشرعي في تسمية المولود في حال حصول خلاف على الاسم؟

فتوى رقم 2250 — أحمد ردمان — 20 أكتوبر 2025

السؤال

من له الحق الشرعي في تسمية المولود في حال حصول خلاف على الاسم؟

الجواب

هذا الأمر يحتاج إلى تفاهم بين الطرفين،

فإن كان ولا بد، فالولد — ذكرًا كان أو أنثى — يُنسب لأبيه،

وهو الأحق بتسميته.

فتاوى ذات صلة