استُشهد شخص وترك معاشًا، وله أسرة مكوّنة من أب وأم وأخ شقيق، وإخوة وأخوات لأب فقط. فقام والد الشهيد بإعطاء الأم السدس من المعاش، ويصرف الباقي على نفسه وأسرته. وقد توفي الآن والد الشهيد، فهل راتب الشهيد يكون لأمه وأخيه الشقيق فقط؟ أم لجميع إخوته؟ وكيف يُوزع بينهم؟

فتوى رقم 2264 — صلاح عامر — 23 أكتوبر 2025

السؤال

استُشهد شخص وترك معاشًا، وله أسرة مكوّنة من أب وأم وأخ شقيق، وإخوة وأخوات لأب فقط.

فقام والد الشهيد بإعطاء الأم السدس من المعاش، ويصرف الباقي على نفسه وأسرته.

وقد توفي الآن والد الشهيد، فهل راتب الشهيد يكون لأمه وأخيه الشقيق فقط؟ أم لجميع إخوته؟ وكيف يُوزع بينهم؟

الجواب

الراتب الذي كان مستحقًا للميت يعد مالًا موروثًا، فيوزع على ورثته حسب أنصبتهم الشرعية.

فإذا مات الرجل وترك أبًا وأمًا وإخوة، فإن الإخوة لا يرثون مع وجود الأب.

فيكون الإرث حينها:

للأب: السدس فرضًا

لأم: السدس فرضًا.

والباقي للأب تعصيبًا (أي يأخذ كل ما بقي).

ولا شيء للإخوة ما دام الأب حيًا، ولكن الأب هو الذي يصرف على أبنائه لأن له ماله. ثم بعد ذلك، إذا توفي الأب، فإن نصيبه من الراتب (أي ما ورثه من ابنه) ينتقل إلى ورثة الأب وهم: زوجته وأولاده كلهم، فالزوجة لها الثمن والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين.

أما إذا كان هناك نظام خاص للدولة المانحة لمثل هذه الرواتب فالوضع أحيانًا يخضع لمثل هذه القوانين والقوانين. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة