امرأة فسخت عقد زواجها في محكمة مأرب. القصة: الزوج تركها مع ابنتها وسافر إلى أمريكا مدة طويلة تقارب سبع سنوات، ولم يُنفق عليها، ولم يتواصل معها، ولم يرجع إلى البيت. وبقيت في بيته مدةً بعد سفره، وهو لا ينفق عليها ولا يتواصل معها، ثم ذهبت إلى أخيها بسبب عدم النفقة، وجلست عنده سبع سنوات، وكان أخوها ينفق عليها وعلى ابنتها، وزوجها في أمريكا. ثم سافرت من صنعاء إلى مأرب عند أخيها الآخر، ثم ذهبت إلى المحكمة وقدّمت وكالةً لأخيها بفسخ زواجها. قبلت المحكمة الدعوى، وكانت تُرسل له الإشعارات ولم يستجب، ولم تتمكّن من الوصول إليه، وبعد أربعة أشهر تم الفسخ من قِبَل المحكمة، وفرضت المحكمة عليه مبلغ نفقةٍ لها ولابنتها، مع نفقةٍ شهريةٍ للبنت تبدأ من تاريخ نطق الحكم، وغرامة محكمة. السؤال: هل الفسخ صحيح؟ والآن تقدم لي خاطب وأراد الزواج مني، مع العلم أن الزوج لم يلفظ الطلاق الصريح أمام المحكمة، وهو لم يحضر المحكمة، ولم تستطع المحكمة الوصول إليه لأنه مغترب. ماذا أفعل الآن؟ وهل يجوز أن أتزوج؟

فتوى رقم 2312 — عقيل المقطري — 2 نوفمبر 2025

السؤال

امرأة فسخت عقد زواجها في محكمة مأرب.

القصة:

الزوج تركها مع ابنتها وسافر إلى أمريكا مدة طويلة تقارب سبع سنوات، ولم يُنفق عليها، ولم يتواصل معها، ولم يرجع إلى البيت.

وبقيت في بيته مدةً بعد سفره، وهو لا ينفق عليها ولا يتواصل معها، ثم ذهبت إلى أخيها بسبب عدم النفقة، وجلست عنده سبع سنوات، وكان أخوها ينفق عليها وعلى ابنتها، وزوجها في أمريكا.

ثم سافرت من صنعاء إلى مأرب عند أخيها الآخر،

ثم ذهبت إلى المحكمة وقدّمت وكالةً لأخيها بفسخ زواجها.

قبلت المحكمة الدعوى، وكانت تُرسل له الإشعارات ولم يستجب، ولم تتمكّن من الوصول إليه، وبعد أربعة أشهر تم الفسخ من قِبَل المحكمة، وفرضت المحكمة عليه مبلغ نفقةٍ لها ولابنتها، مع نفقةٍ شهريةٍ للبنت تبدأ من تاريخ نطق الحكم، وغرامة محكمة.

السؤال: هل الفسخ صحيح؟

والآن تقدم لي خاطب وأراد الزواج مني، مع العلم أن الزوج لم يلفظ الطلاق الصريح أمام المحكمة، وهو لم يحضر المحكمة، ولم تستطع المحكمة الوصول إليه لأنه مغترب.

ماذا أفعل الآن؟ وهل يجوز أن أتزوج؟

الجواب

ما دام أن المرأة قد رفعت أمرها إلى المحكمة الشرعية، وطلبت *الخلع* بسبب غياب زوجها الطويل وعدم إنفاقه وعدم تواصله، وما دامت المحكمة قد أصدرت حكماً بالخلع ، فإن هذا الخلع يُعد صحيحاً شرعاً، لا يُشترط فيه موافقة الزوج أو رفضه،

وفي هذه الحالة، يجب على المرأة أن تبدأ عدّتها من وقت صدور حكم *الخلع*، فإذا انقضت عدّتها الشرعية، فإنه يجوز لها الزواج بمن تقدم لها.

فالخلاصة: أن زواجها من المتقدم الجديد *جائز شرعاً*، *بعد انقضاء العدّة*

ونسأل الله تعالى لنا ولها التوفيق والهداية إلى سواء السبيل.

فتاوى ذات صلة