أنا أعمل في سوبرماركت، فهل يصح مثلاً أن أبيع لزبون بسعر، ولآخر بسعر مختلف؟ فمثلاً: القطعة نفسها أبيعها لهذا بـ1300، ويأتي آخر فأبيعها له بـ1500. أو مثلاً: الزبون الذي يدفع نقداً أبيعها له بـ800، والزبون الذي يشتري بالأجل أبيعها له بـ900، مع أني أخبره بسعرها وهو راضٍ. فهل هذا جائز أم أنه يدخل في الربا؟

فتوى رقم 2363 — عقيل المقطري — 18 نوفمبر 2025

السؤال

أنا أعمل في سوبرماركت، فهل يصح مثلاً أن أبيع لزبون بسعر، ولآخر بسعر مختلف؟

فمثلاً: القطعة نفسها أبيعها لهذا بـ1300، ويأتي آخر فأبيعها له بـ1500.

أو مثلاً: الزبون الذي يدفع نقداً أبيعها له بـ800، والزبون الذي يشتري بالأجل أبيعها له بـ900، مع أني أخبره بسعرها وهو راضٍ.

فهل هذا جائز أم أنه يدخل في الربا؟

الجواب

الأصل أن يكون البائع أمين ويكون السعر مُوحد حتى لا تُفقد الثقة من قبل الزبائن، فالأصل أن يبيع كل السلع بنفس السعر لكل الناس فلا يصح أن يزيد على هذا ويُنقص على هذا، بالنسبة أنه يبيع نقداً بسعر وديناً بسعر إذا كان يجزم ويفصل السعر مع المُشتري إذا كان مثلاً سيأخذ آجلاً فيقول له السعر سيزيد فلا يخرج الزبون إلا وقد أتفق مع صاحب البقالة أن السلعة سعرها٩٠٠ ريال آجلاً فإذا اتفقا على ذلك فلا بأس إن شاءلله تعالى لأن زيادة السعر من أجل تأجيل الدفع جائز ليس في ذلك شيء، وذلك ومثله مثل الذين يشترون بالتقسيط هو نفس الأمر والأفضل والأكمل أن يتعامل الإنسان مع الناس فيُداينهم دون رفع الأسعار وقد ورد في هذا الأحاديث في فضل مُداينة الناس وتأخير المال عندهم بسبب ظروفهم وما شاكل ذلك،لكن هل يدخل في الربا فلا يدخل في الرباء كونه يبيع السلعة بثمن ١٠٠٠ ديناً هذا ليس ربا لكن لا يخرج الزبون إلا وقد سجل عند البقّال أن عليه الدفع آجل مع زيادة في السعر حتى إذا جاء ليسدد يسدد بما اتفقا. والله أعلم.

(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).

فتاوى ذات صلة