حماتي أخت زوجي تزوجت قبل ثلاثين سنة، وكان الصداق في ذلك الوقت (٧٠٠٠ ريال)، وأخذه والدها. والآن يا شيخ تطالب بصداقها، فهل يجب على أولاده أن يدفعوا لها الصداق (٧٠٠٠ ريال) كما هو، أم يُقدَّر بقيمة تلك الأيام، لأن السبعة آلاف آنذاك تساوي اليوم قرابة (٣٠٠,٠٠٠ ريال)؟

فتوى رقم 2370 — يوسف الرخمي — 18 نوفمبر 2025

السؤال

حماتي أخت زوجي تزوجت قبل ثلاثين سنة، وكان الصداق في ذلك الوقت (٧٠٠٠ ريال)، وأخذه والدها.

والآن يا شيخ تطالب بصداقها، فهل يجب على أولاده أن يدفعوا لها الصداق (٧٠٠٠ ريال) كما هو، أم يُقدَّر بقيمة تلك الأيام، لأن السبعة آلاف آنذاك تساوي اليوم قرابة (٣٠٠,٠٠٠ ريال)؟

الجواب

نعم من حق هذه المرأة أن تُطالب بالدّين ويُفصل من رأس الترِكة قبل القسمة ويكون المبلغ بسعر اليوم. والله أعلم.

(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).

فتاوى ذات صلة