نحن مجموعة من الشباب في عمل من الأعمال، فاختلف اثنان من الشباب، أحدهما سبّ الآخر، فتمّ التحكيم عند مسؤولنا في العمل، فحكم – باتفاق الطرفين – أن يقوم الطرفان بعزومة مجموعة العمل كاملة. فاشتركا في دفع مبلغ الغداء، وتم الغداء، فهل في ذلك شيء من الحرام أو من المشتبهات؟

فتوى رقم 2371 — يوسف الرخمي — 18 نوفمبر 2025

السؤال

نحن مجموعة من الشباب في عمل من الأعمال، فاختلف اثنان من الشباب، أحدهما سبّ الآخر، فتمّ التحكيم عند مسؤولنا في العمل،

فحكم – باتفاق الطرفين – أن يقوم الطرفان بعزومة مجموعة العمل كاملة.

فاشتركا في دفع مبلغ الغداء، وتم الغداء، فهل في ذلك شيء من الحرام أو من المشتبهات؟

الجواب

إذا رضي الطرفان بهذه العزومة هذا جائز ويُعبتر تبرع منهما. والله أعلم.

(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).

فتاوى ذات صلة