السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم شراء حاجة مسروقة؟ وإذا اشتريت، ماذا عليّ أن أفعل؟

فتوى رقم 2431 — عقيل المقطري — 2 ديسمبر 2025

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ما حكم شراء حاجة مسروقة؟

وإذا اشتريت، ماذا عليّ أن أفعل؟

الجواب

*إذا كان المشتري يعلم أن الشيء مسروق، فهو آثم، والشراء في هذه الحالة محرم*؛ لأنه فيه *تعاون على الإثم*، وفيه أيضًا *أكل لمال صاحب الحق*، وفيه *تشجيع للسارق على السرقة*.

ويجب على من اشترى شيئًا مسروقًا أن *يرجع ذلك الشيء لصاحبه الأصلي إن كان معروفًا*، فإن لم يُعرف صاحبه، *يبحث عنه قدر استطاعته*، فإن *عجز تمامًا*، فإنه *يتصدق بقيمته بنية أن الله تعالى يوصل الأجر لصاحب الحق*.

*(هذه الإجابة تفريغ من مقطع صوتي أجاب به الشيخ).*

فتاوى ذات صلة