تشاجرتُ مع صديقي، ووصل بنا الشجار إلى حدّ التقاطع، فقال صديقي ـ وهو متزوج: "عليَّ الطلاق من زوجتي ثلاثًا إذا رجعتُ أتكلم معك أو أصاحبك". ثم بعد يومين قام بالاتصال بي، وبعدها جاء إلى بيتي، ولم أقم بمنعه، والآن عاد يكلمني. فما حكم ذلك؟ طبعًا أنا أحبه، وأخاف إن كان يمينه يُعتبر طلاقًا، فهل أقوم بمقاطعته أم ماذا أفعل؟

فتوى رقم 2583 — حسن عبدالله — 5 يناير 2026

السؤال

تشاجرتُ مع صديقي، ووصل بنا الشجار إلى حدّ التقاطع، فقال صديقي ـ وهو متزوج:

"عليَّ الطلاق من زوجتي ثلاثًا إذا رجعتُ أتكلم معك أو أصاحبك".

ثم بعد يومين قام بالاتصال بي، وبعدها جاء إلى بيتي، ولم أقم بمنعه، والآن عاد يكلمني.

فما حكم ذلك؟

طبعًا أنا أحبه، وأخاف إن كان يمينه يُعتبر طلاقًا، فهل أقوم بمقاطعته أم ماذا أفعل؟

الجواب

إذا أراد بذلك الطلاق وتراجع عما طلق من أجله، وقعت طلقة.

وإن أراد بذلك اليمين، يكفّر عن يمينه ويأتي ما حلف عليه.

فتاوى ذات صلة