شخص طلّق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها، وبعد فترة طويلة حدثت مشاكل ودخل بينهم من أقارب الزوجين. ثم طلّق الزوج زوجته الطلقة الثانية في ورقة وبين الشهود من الأقارب، وتم التلفّظ في الورقة: "أنا فلان ابن فلان أطلّق فلانة بنت فلان طلاقًا بائنًا نهائيًا لا رجعة فيه". وبينهم أطفال، ولهم أسبوع يبكون مما حدث. والآن يريد الزوج المراجعة. هل يستطيع الزوج مراجعة الزوجة علمًا أنها الطلقة الثانية؟

فتوى رقم 2626 — أحمد ردمان — 15 يناير 2026

السؤال

شخص طلّق زوجته الطلقة الأولى ثم راجعها، وبعد فترة طويلة حدثت مشاكل ودخل بينهم من أقارب الزوجين.

ثم طلّق الزوج زوجته الطلقة الثانية في ورقة وبين الشهود من الأقارب، وتم التلفّظ في الورقة:

"أنا فلان ابن فلان أطلّق فلانة بنت فلان طلاقًا بائنًا نهائيًا لا رجعة فيه".

وبينهم أطفال، ولهم أسبوع يبكون مما حدث.

والآن يريد الزوج المراجعة.

هل يستطيع الزوج مراجعة الزوجة علمًا أنها الطلقة الثانية؟

الجواب

إن كان الحال كما ذُكر في السؤال، لا مانع له أن يراجعها، بقيت له طلقة، فليتقِ الله فيها، لا مانع أن يراجعها وهي ما زالت في عصمته حتى تنتهي العدة، فطالما العدة قائمة، لا مانع له أن يراجعها وتبقى له طلقة واحدة، عليه أن يحرص عليها ويحفظ لسانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عشرتهما وأن يصلح شأنهما.

فتاوى ذات صلة