أنا قدّر الله عليّ وأُجهِضتُ في الأسبوع السادس عشر من الحمل، لكن كان الأمر مُتعمدًا بسبب مرض وراثي، وكان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأجازوا هذا الشيء. زوجي كان موافقًا وبشدّة، وقالوا إن هذا المرض يولد الطفل بدون أعضاء تناسلية سواء كان بنتًا أو ولدًا. فهل عليَّ شيء؟ هل عليَّ كفارة أو شيء أفعله ليسامحني الله ويتوب عليّ؟

فتوى رقم 2643 — أحمد ردمان — 20 يناير 2026

السؤال

أنا قدّر الله عليّ وأُجهِضتُ في الأسبوع السادس عشر من الحمل، لكن كان الأمر مُتعمدًا بسبب مرض وراثي، وكان في مستشفى الملك فيصل التخصصي، وأجازوا هذا الشيء. زوجي كان موافقًا وبشدّة، وقالوا إن هذا المرض يولد الطفل بدون أعضاء تناسلية سواء كان بنتًا أو ولدًا. فهل عليَّ شيء؟ هل عليَّ كفارة أو شيء أفعله ليسامحني الله ويتوب عليّ؟

الجواب

عليها التوبة النصوح إلى تعالى، مع الكفارة. والكفارة هي: غرة. فقد أجمع العلماء فيمن أجهض الجنين، أو ساعد في إجهاضه أن عليه غرة. والغرة: هو عبد صغير، أو أمة، ودليل ذلك ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقضى أن دية جنينها غرة: عبد، أو وليدة. ــــ ولا توجد الآن غرة، فتعدل إلى القيمة، وقيمة الغرة: هي عشر دية الأم. ومقدارها في اليمن بالعملة القديمة (550000) .

فتاوى ذات صلة