كيف يُوزع مبلغ 680 ألف بين ولد ، وبنت ، وزوجة وأم ، وأب ؟
فتوى رقم 2644 — جميل معليف — 22 يناير 2026
السؤال
كيف يُوزع مبلغ 680 ألف بين ولد ، وبنت ، وزوجة وأم ، وأب ؟
الجواب
الاب السدس. الام السدس. الزوجة الثمن. البقية بين البنت والولد للذكر مثل حظ الانثيين. ويكون على النحو التالي: الاب 113300. الام 113300. الزوجة 85000. البنت 122766. الولد 245535. هذا الحساب التقريبي.
فتاوى ذات صلة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي هو: هل يجوز تسمية اسم ملاك؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز ولا حرج، فلا دليل على التحريم، ومن يقول بالمنع فعليه بالدليل الصحيح الصريح الخالي من المعارضة.
جميل معليف — 16 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من جامع زوجته من الخلف، ولكن في الفرج وليس في الدبر؟ جزاكم الله خيرًا.
وعليكم السلام. ما دام الجماع للزوجة في موضع الولد فيجوز ولا حرج. المحرم هو الجماع في وقت الحيض أو في الدبر.
جميل معليف — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل المرأة إذا احتلمت ولم ينزل منها المني، هل يجب عليها الغسل؟ جزاكم الله خيرًا.
وعليكم السلام. إن وجدت البلل وجب الغسل.
جميل معليف — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته امرأة تسأل: كانت في السابق على علاقة بأحد الأشخاص، وكانت تجهل عظم هذا الأمر وخطورته…
تتوب إلى الله، وتستر نفسها، وتندم على ما فعلت، ولا تعد لمثل ذلك، وتكثر من الاستغفار والعمل الصالح والصدقة. ويكفي بينها وبين صديقتها سلامة الصدر والسلام.
جميل معليف — 10 أغسطس 2026
صليتُ صلاة الظهر، وبعد الانتهاء من الصلاة قال لي أحد الأشخاص: إنني صليتُ ثلاث ركعات فقط. السؤال: فهل عليَّ إعادة الصلاة؟
إن كنت في شك من ذلك فيلزمك استكمال ركعة ثم تسجد للسهو. إن كنت متيقنًا أنك صليت أربعًا فلا يضرك شك غيرك.
جميل معليف — 28 يوليو 2026