رحل زوجته هربت إلى بيت أبيها بدون عذر شرعي، وأقل ما يقال عنه إنه سبب تافه، وكانت حامل. وكانوا يقولون له: أنفِق عليها. يقول: ترجع بيتي وسوف أنفق، أما هربت بدون سبب فلتُنفق عليها الجهة التي هربت إليها. والآن ولدت، ولكنه يقول نفس الكلام: ترجع وسوف أنفق عليها! فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

فتوى رقم 2646 — يوسف الرخمي — 22 يناير 2026

السؤال

رحل زوجته هربت إلى بيت أبيها بدون عذر شرعي، وأقل ما يقال عنه إنه سبب تافه، وكانت حامل.

وكانوا يقولون له: أنفِق عليها.

يقول: ترجع بيتي وسوف أنفق، أما هربت بدون سبب فلتُنفق عليها الجهة التي هربت إليها.

والآن ولدت، ولكنه يقول نفس الكلام: ترجع وسوف أنفق عليها!

فما حكم الشرع في هذه المسألة؟

الجواب

بالنسبة للمرأة إذا خرجت من بيت زوجها بدون عذر شرعي فليس لها نفقة؛ لأنها ناشز، والناشز هي العاصية التي لا نفقة لها، وأما إذا خرجت لسبب وجيه شرعي، كأن يضربها ضرباً مبرحاً، أو كان لا ينفق عليها، أو يؤذيها، أو يقوم بأي عمل معين تستحق لأجله أن تذهب إلى بيت أهلها، فيجب عليه أن ينفق عليها.

هذا بالنسبة للمرأة، أما المولود وتكاليف الولادة فهذا يجب عليه في كل الأحوال، ما يتعلق بالولادة تكاليف الولادة والولد بعد أن يولد، هذا كله على أبيه في كل الأحوال سواء كانت ناشز أو غير ناشز.

فتاوى ذات صلة