أسرة لديها شهيدان: الأب والابن. الأب يستلم 80 ألفًا، والابن يستلم 150 ألفًا. الأب تُوفي عن زوجة وست بنات وولد. والابن تُوفي، وله زوجة وطفلان. الأم هي من تعيل أسرتها. كانت الأم تستلم راتب زوجها و30 ألفًا من راتب ابنها (يعني الخُمس من الراتب وكذلك الإكرامية)، وتترك الباقي لزوجة ابنها وأحفادها، حتى بعد أن تزوجت أمهم وكان الأطفال في رعايتها. قدَّر الله بحادث وتوفوا أحفادها. نريد منكم فتوى: كيف يتم تقسيم راتب الابن؟

فتوى رقم 2672 — أحمد ردمان — 25 يناير 2026

السؤال

أسرة لديها شهيدان: الأب والابن.

الأب يستلم 80 ألفًا، والابن يستلم 150 ألفًا.

الأب تُوفي عن زوجة وست بنات وولد.

والابن تُوفي، وله زوجة وطفلان.

الأم هي من تعيل أسرتها.

كانت الأم تستلم راتب زوجها و30 ألفًا من راتب ابنها (يعني الخُمس من الراتب وكذلك الإكرامية)، وتترك الباقي لزوجة ابنها وأحفادها، حتى بعد أن تزوجت أمهم وكان الأطفال في رعايتها.

قدَّر الله بحادث وتوفوا أحفادها.

نريد منكم فتوى: كيف يتم تقسيم راتب الابن؟

الجواب

إنا لله وإنا إليه راجعون، إذا توفي كما جاء في السؤال أولاد الابن بحادث رحمهم الله جميعاً؛ فتستحق راتب الابن أم الابن، الأم وهي التي كانت تستلم راتب زوجها، فتستلم الآن راتب زوجها وراتب ابنها وتصرفه على من تعول ، فهي زوجة للأب وأم للابن، الراتب لها تصرفه على من تعول.

فتاوى ذات صلة