شخص وضع مبلغًا من المال عند زميله في العمل، حيث كان جزء منه دينًا، والباقي أمانة إلى حين طلبه. عند إيداع المبلغ، كانت العملتان (القديمة والجديدة) متساويتين في القيمة. سافر الدائن إلى صنعاء، والآن يطالب بمبلغ الدين والأمانة بعملة قديمة، بحجة أن العملتين كانتا متساويتين عند الإيداع. لكن المدين رفض تسديده بالعملة القديمة. ما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 269 — يوسف الرخمي — 25 فبراير 2025

السؤال

شخص وضع مبلغًا من المال عند زميله في العمل، حيث كان جزء منه دينًا، والباقي أمانة إلى حين طلبه. عند إيداع المبلغ، كانت العملتان (القديمة والجديدة) متساويتين في القيمة. سافر الدائن إلى صنعاء، والآن يطالب بمبلغ الدين والأمانة بعملة قديمة، بحجة أن العملتين كانتا متساويتين عند الإيداع. لكن المدين رفض تسديده بالعملة القديمة.

ما الحكم في ذلك؟

الجواب

إذا كان المبلغ الذي وضعه عنده بالقديم، فلازم أن يرده بالقديم.

فتاوى ذات صلة