امرأةٌ كانت مطلَّقة من زوجها الأول، ثم تزوّجت رجلًا آخر، ولها ولدٌ من زوجها الأول. ثم حصل خلاف بينها وبين زوجها الثاني، فحلف الزوج الثاني وقال: "حَرُم طَلْق إني ما عاد قابل بابنها"، أو قال: "حَرُم طَلْق إني ما عاد أنا متحمّل له". ثم بعد ذلك رجع وقال إنه لا يذكر أنه حرّم. وهو الآن يريد أن يعود الولد إلى البيت. فهل يلزمه كفّارة يمين؟ وهل يجوز دخول الولد البيت قبل إخراج الكفارة إن وُجِبت؟
فتوى رقم 2694 — أحمد ردمان — 30 يناير 2026
السؤال
امرأةٌ كانت مطلَّقة من زوجها الأول، ثم تزوّجت رجلًا آخر، ولها ولدٌ من زوجها الأول.
ثم حصل خلاف بينها وبين زوجها الثاني، فحلف الزوج الثاني وقال: "حَرُم طَلْق إني ما عاد قابل بابنها"، أو قال: "حَرُم طَلْق إني ما عاد أنا متحمّل له".
ثم بعد ذلك رجع وقال إنه لا يذكر أنه حرّم. وهو الآن يريد أن يعود الولد إلى البيت.
فهل يلزمه كفّارة يمين؟
وهل يجوز دخول الولد البيت قبل إخراج الكفارة إن وُجِبت؟
الجواب
الطلاق لا يُستخدم إلا عند استحالة استمرار الحياة الزوجية؛ فيطلق الزوج زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، بعد اتخاذ طرق الإصلاح التي أمر الله بها في سورة النساء {واللاتي تخافون نشوزهن}.
يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، وما عدا ذلك فالطلاق فيه نظر.
وأما اللفظ المذكور في السؤال فهو أقرب إلى اليمين، وهو مما عمت به البلوى في بلادنا؛ لأن الناس غلب عليهم الجهل، وكذلك الفجور في الأيمان واستخدام الطلاق في غير محله.
وبالتالي لا يقع طلاقاً، وإنما له حكم اليمين وعليه كفارة يمين، والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة والاستغفار وعدم العودة للحلف بالطلاق مرة أخرى؛ فمن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته، لا يحلف إلا بالله أو صفة من صفاته.
أما الطلاق فلا يُستخدم في الحلف، ولا في المنع، ولا في النهي، ولا في بيع الطماطم، ولا في بيع الخضروات والفواكه، ولا في بيع السيارات، ولا في البورصة، ولا في عدم دخول البيت، ولا يُستخدم الطلاق إلا بما جعله الله تعالى له، وهو إذا استحالت استمرار الحياة الزوجية بين الزوج وزوجته، واتخذ الزوج طرق الإصلاح واستحالت استمرار الحياة الزوجية بعد ذلك؛ فيطلق الزوج زوجته في طهر لم يمسها فيه.
هذا هو الطلاق الشرعي، وما عدا ذلك فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026