لديّ ابنة متزوجة تريد أن تعتمر، فهل يجوز لها أن تعتمر وهي مرتدية البرقع والخمار؟ وزوجها غير موافق على أن تعتمر بدون النقاب، فهل تُطيع زوجها أم ماذا تفعل؟ مع العلم أنها ستعتمر مع زوجها نفسه. ويقول زوجها إنه اعتمر سابقًا، ورأى نساءً معتمرات وهن منقبات ومبرقعات.

فتوى رقم 2699 — عسكر طعيمان — 30 يناير 2026

السؤال

لديّ ابنة متزوجة تريد أن تعتمر، فهل يجوز لها أن تعتمر وهي مرتدية البرقع والخمار؟ وزوجها غير موافق على أن تعتمر بدون النقاب، فهل تُطيع زوجها أم ماذا تفعل؟ مع العلم أنها ستعتمر مع زوجها نفسه. ويقول زوجها إنه اعتمر سابقًا، ورأى نساءً معتمرات وهن منقبات ومبرقعات.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: يحرم على المعتمرة ارتداء النقاب أو البرقع ويحرم على زوجها إجبارها على ذلك، ولكن إن كانت أمام الرجال الأجانب فلها أن تسدل الخمار على وجهها سدلاً من فوق الرأس كما أخبرت عائشة رضي الله عنها: [كان الرُّكبانُ يَمُرُّون بنا ونحن مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم مُحْرِماتٌ فإذا حاذُوا بنا أَسدَلَتْ إحدانا جِلْبابَها من رأسِها على وجهِها] رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. ومن تعمدت لبس النقاب وهي محرمة فهي آثمة وعليها التوبة والاستغفار، وتجب عليها الكفارة واحدة من ثلاث: إما إطعام ستة من مساكين الحرم، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة بشروط الأضحية في مكة، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة