عندنا مركز تحفيظ خاص بالنساء، وسمعنا أنهن يدخلن إلى الدور الثاني (المركز) وهن في مرحلة الحيض ويمسكن القرآن بحجّة أنهن يلبسن كفوفًا فلا يلامس المصحفَ جلدُهن. فهل يجوز للمرأة الجنب والحائض الدخول إلى الدور الثاني؟
فتوى رقم 2724 — أحمد ردمان — 2 فبراير 2026
السؤال
عندنا مركز تحفيظ خاص بالنساء، وسمعنا أنهن يدخلن إلى الدور الثاني (المركز) وهن في مرحلة الحيض ويمسكن القرآن بحجّة أنهن يلبسن كفوفًا فلا يلامس المصحفَ جلدُهن.
فهل يجوز للمرأة الجنب والحائض الدخول إلى الدور الثاني؟
الجواب
لا مانع للحائض أن تدخل المسجد، سواء في الدور الأول أو الدور الأرضي أو الدور الثاني، بشرط أن تلبس وسيلة تمنع من تساقط، دم النجاسة على فراش الجامع، ولا مانع أن تتخذ قفازات على يدها، على كفيها وتقرأ القرآن.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول:
(لا يمسه)، لو كانت لا ناهية لقال:
(لا يمسسه)، ولكن قال الله سبحانه: (لا يمسه)، فهي نافية، أي أن القرآن الكريم لا يمسه، يعني، في اللوح المحفوظ إلا البررة، وهم الكرام من الملائكة.
أما مسألة أن الآية هذه تنهى الإنسان عن يمس القرآن الكريم إلا إذا كان على طهارة، فليس ذلك كذلك، لماذا؟
لأن لا هنا نافية.
لماذا نافية؟
لأنها لم تعمل في الفعل المضارع، ولو كانت ناهية لجزم الفعل المضارع بها، فقال الله سبحانه: (لا يمسسه)، ولم يقل: (لا يمسه)، وبقي الفعل المضارع على حاله مرفوعًا، فاعتبرت هنا لا نافية وليست ناهية.
وبالتالي، علمًا بأن السورة بحد ذاتها مكية، وبالتالي لا مانع للحائض أن تتخذ قفازات وتقرأ القرآن وتدخل المسجد وتعلم الطالبات تحفيظ القرآن الكريم، فـ لم يقل المولى سبحانه بمنع ذلك.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026