إذا كان الزوج مغتربًا عن المنزل، وزوجته تقيم في محافظة غريبة عن محافظتها، ولا تملك أحدًا هناك، ولها بيت بجانب بيت والد زوجها. فهل يحق لوالد الزوج دعوة ضيوفه إلى بيت ابنه دون رضا زوجة الابن، مع العلم أنه يملك بيتًا آخر؟ وذلك خاصة أن الزوجة تخشى على سمعتها، وقد تعرضت سابقًا للسب وافتعال المشاكل من قِبَل عم الزوج، وكذلك الزوج نفسه. فهل تكون الزوجة آثمة إذا رفضت ذلك؟

فتوى رقم 278 — يوسف الرخمي — 25 فبراير 2025

السؤال

إذا كان الزوج مغتربًا عن المنزل، وزوجته تقيم في محافظة غريبة عن محافظتها، ولا تملك أحدًا هناك، ولها بيت بجانب بيت والد زوجها. فهل يحق لوالد الزوج دعوة ضيوفه إلى بيت ابنه دون رضا زوجة الابن، مع العلم أنه يملك بيتًا آخر؟

وذلك خاصة أن الزوجة تخشى على سمعتها، وقد تعرضت سابقًا للسب وافتعال المشاكل من قِبَل عم الزوج، وكذلك الزوج نفسه. فهل تكون الزوجة آثمة إذا رفضت ذلك؟

الجواب

لا يحق لوالد الزوج أن يدعو أحدًا إلى بيت ابنه إلا بأذنه، وكذلك المرأة لا يجوز أن تدعو أحدًا إلى البيت إلا بإذن زوجها. ولقد ورد في الحديث: "ولا تأذن في بيتي إلا لمن يحب"، فعليها أن تستأذن من زوجها وتقول لوالد زوجها: "أنا لا أقبل أحدًا أن يدخل بيتي إلا إذا طلبت الإذن من زوجي".

فتاوى ذات صلة