رجل طلّق زوجته وكان لديها منه ولد، ثم تزوّج الأب بامرأة أخرى. وكذلك أمّ الولد تزوّجت برجلٍ آخر، ثم تُوفِّي زوجها، فتزوّجها أخو المتوفّى، ولديها منه أولاد وبنات. كبر الابن الذي من زوجها الأول وتربّى، ثم التحق بالجيش الوطني اليمني، واستُشهد — رحمه الله —. وبعد ذلك حصل خلاف على راتبه بين الأب وأخوال الابن، حيث يطالب أخواله بنصيبٍ من راتب الشهيد. فما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 2801 — أحمد ردمان — 10 فبراير 2026

السؤال

رجل طلّق زوجته وكان لديها منه ولد، ثم تزوّج الأب بامرأة أخرى.

وكذلك أمّ الولد تزوّجت برجلٍ آخر، ثم تُوفِّي زوجها، فتزوّجها أخو المتوفّى، ولديها منه أولاد وبنات.

كبر الابن الذي من زوجها الأول وتربّى، ثم التحق بالجيش الوطني اليمني، واستُشهد — رحمه الله —.

وبعد ذلك حصل خلاف على راتبه بين الأب وأخوال الابن، حيث يطالب أخواله بنصيبٍ من راتب الشهيد.

فما الحكم في ذلك؟

الجواب

حياكم الله وأعطاكم الله الصحة والعافية.

للإجابة على هذا السؤال؛ هو أن المعاش أو الراتب وما كان في حكمه من إكراميات وغير ذلك لا يُعد تركة، ولا يطبق عليه أحكام المواريث، ولا تجري عليه الأنصباء، وإنما يطبق فيه أحكام قانون التأمين والمعاش، فالمعاش يُعطى بعد وفاة الشخص لمن كان يعولهم، المتوفى قبل وفاته فيُعطون من ذلك المعاش أسهمًا، بالتساوي، فإن كان يعول الأب فيُعطى منه سهم، وإن كان يعول الأم فتُعطى منه سهم، وإن كان يعول معهم الزوجة فتُعطى سهم، وكذلك الأبناء، وإن كان يعول الأب فقط فيُعطى ذلك الأب المعاش، وإن كان يعول الأم فقط فتُعطى الأم المعاش كاملاً، وإن كان يعول الزوجة كان متزوجًا فتُعطى المعاش، وكذلك الأبناء،.

فتاوى ذات صلة