رجل طلّق زوجته وكان لديها منه ولد، ثم تزوّج الأب بامرأة أخرى. وكذلك أمّ الولد تزوّجت برجلٍ آخر، ثم تُوفِّي زوجها، فتزوّجها أخو المتوفّى، ولديها منه أولاد وبنات. كبر الابن الذي من زوجها الأول وتربّى، ثم التحق بالجيش الوطني اليمني، واستُشهد — رحمه الله —. وبعد ذلك حصل خلاف على راتبه بين الأب وأخوال الابن، حيث يطالب أخواله بنصيبٍ من راتب الشهيد. فما الحكم في ذلك؟
فتوى رقم 2801 — أحمد ردمان — 10 فبراير 2026
السؤال
رجل طلّق زوجته وكان لديها منه ولد، ثم تزوّج الأب بامرأة أخرى.
وكذلك أمّ الولد تزوّجت برجلٍ آخر، ثم تُوفِّي زوجها، فتزوّجها أخو المتوفّى، ولديها منه أولاد وبنات.
كبر الابن الذي من زوجها الأول وتربّى، ثم التحق بالجيش الوطني اليمني، واستُشهد — رحمه الله —.
وبعد ذلك حصل خلاف على راتبه بين الأب وأخوال الابن، حيث يطالب أخواله بنصيبٍ من راتب الشهيد.
فما الحكم في ذلك؟
الجواب
حياكم الله وأعطاكم الله الصحة والعافية.
للإجابة على هذا السؤال؛ هو أن المعاش أو الراتب وما كان في حكمه من إكراميات وغير ذلك لا يُعد تركة، ولا يطبق عليه أحكام المواريث، ولا تجري عليه الأنصباء، وإنما يطبق فيه أحكام قانون التأمين والمعاش، فالمعاش يُعطى بعد وفاة الشخص لمن كان يعولهم، المتوفى قبل وفاته فيُعطون من ذلك المعاش أسهمًا، بالتساوي، فإن كان يعول الأب فيُعطى منه سهم، وإن كان يعول الأم فتُعطى منه سهم، وإن كان يعول معهم الزوجة فتُعطى سهم، وكذلك الأبناء، وإن كان يعول الأب فقط فيُعطى ذلك الأب المعاش، وإن كان يعول الأم فقط فتُعطى الأم المعاش كاملاً، وإن كان يعول الزوجة كان متزوجًا فتُعطى المعاش، وكذلك الأبناء،.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026