السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل طلّق زوجته وكان لديها منه ولد، ثم تزوّج الأب بامرأة أخرى، كما أن أمّ الولد تزوّجت برجلٍ آخر، ثم تُوفّي زوجها، فتزوّجها أخو المتوفّى، ولديها منه أولاد وبنات. كبر الابن الذي من زوجها الأول وتربّى، ثم التحق بالجيش الوطني اليمني، واستُشهد — رحمه الله —. وبعد ذلك حصل خلاف على راتبه بين الأب وأخوال الابن، حيث يطالب أخواله بنصيبٍ من راتب الشهيد. فما الحكم في ذلك؟

فتوى رقم 2814 — عسكر طعيمان — 10 فبراير 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل طلّق زوجته وكان لديها منه ولد، ثم تزوّج الأب بامرأة أخرى، كما أن أمّ الولد تزوّجت برجلٍ آخر، ثم تُوفّي زوجها، فتزوّجها أخو المتوفّى، ولديها منه أولاد وبنات.

كبر الابن الذي من زوجها الأول وتربّى، ثم التحق بالجيش الوطني اليمني، واستُشهد — رحمه الله —.

وبعد ذلك حصل خلاف على راتبه بين الأب وأخوال الابن، حيث يطالب أخواله بنصيبٍ من راتب الشهيد.

فما الحكم في ذلك؟

الجواب

الحمد لله وبعد:

فهذا الراتب ليس ميراثًا، وإنما يُقسم كما تقرّره الجهة المانحة، وهي هنا الحكومة اليمنية.

وقد فصّل القانون اليمني في الباب السابع المادة (38) مَن يستحقون راتب المتوفى،

وإذا لم يكن لدى المتوفى زوجة أو أولاد، فقد نصّت الفقرة الرابعة من هذا القانون على أن المعاش للأب والأم،

إلا إذا كانت الأم متزوجة، فلا شيء لها، فإن طلّقت عاد لها نصيبها.

ويمكنهم مراجعة المادة المذكورة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة