أنا شاب خطبت فتاة من أهل بلدتي، أعرف أهلها بالسمعة الطيبة، ولكنني لا أعرف الفتاة شخصيًا ولم أرها في حياتي أبدًا. طلبتُ من والدها "النظرة الشرعية" عند التقدم لها فوعدني بذلك، ولكن استمرت الخطبة الآن لمدة سنتين دون أن أراها. حاولتُ مؤخرًا طلب الرؤية الشرعية مرة أخرى، ولكن والدها رفض ذلك تمامًا. مع العلم أنَّه لا يوجد بيني وبين الفتاة أي وسيلة تواصل (لا مكالمات، ولا مراسلات، ولا رؤية)، فأنا في حيرة من أمري تجاه هذا الزواج. سؤالي: هل عليَّ حرج أو إثم شرعي إذا فسخت هذه الخطبة؟ وهل يُعتبر منعي من حقي في "النظرة الشرعية" التي أمر بها النبي ﷺ مبررًا كافيًا للفسخ؟ خصوصًا أنني لا أريد الدخول في عقد زواج دون قناعة أو رؤية شرعية.
فتوى رقم 2838 — أحمد ردمان — 13 فبراير 2026
السؤال
أنا شاب خطبت فتاة من أهل بلدتي، أعرف أهلها بالسمعة الطيبة، ولكنني لا أعرف الفتاة شخصيًا ولم أرها في حياتي أبدًا. طلبتُ من والدها "النظرة الشرعية" عند التقدم لها فوعدني بذلك، ولكن استمرت الخطبة الآن لمدة سنتين دون أن أراها.
حاولتُ مؤخرًا طلب الرؤية الشرعية مرة أخرى، ولكن والدها رفض ذلك تمامًا.
مع العلم أنَّه لا يوجد بيني وبين الفتاة أي وسيلة تواصل (لا مكالمات، ولا مراسلات، ولا رؤية)، فأنا في حيرة من أمري تجاه هذا الزواج.
سؤالي:
هل عليَّ حرج أو إثم شرعي إذا فسخت هذه الخطبة؟
وهل يُعتبر منعي من حقي في "النظرة الشرعية" التي أمر بها النبي ﷺ مبررًا كافيًا للفسخ؟
خصوصًا أنني لا أريد الدخول في عقد زواج دون قناعة أو رؤية شرعية.
الجواب
حياكم الله، للإجابة على السؤال: كانت النظرة، قبل أن يخطب تلك الفتاة.
أما الآن وقد خطبها، فليس من الأسباب الشرعية أنه يتعلل بعدم السماح له بالنظرة الشرعية.
إذا أراد صادقاً أن ينظر إليها فيستطيع بأي وسيلة كانت أن ينظر إليها، وقد توفرت وسائل الاتصالات ويستطيع أن يرسل إليها، ويستطيع أن يختبئ لها كما اختبأ ذلك الأنصاري لتلك المرأة فنظر إليها فيستطيع، الوسائل كثيرة.
ولكن في المقابل، هناك عندما يقل الإيمان وتنتشر الرذيلة في مجتمعات كثيرة، فيكون إذا نظر إليها الرجل، نظر إلى الفتاة فلم تعجبه، نشر حالتها عند الشباب، وذلك لا ينبغي، يجب أن يكون ذلك الشاب من أهل الديانة والأمانة والرجولة، فإن نظر إليها فأعجبته خطبها، وإن لم تعجبه ستر ما رأى وصمّ أذنه وعقد لسانه وذهب وتزوج أخرى.
الخلاصة أن النظرة الشرعية، كانت قبل أن يخطب تلك الفتاة، ولا مانع أن ينظر إليها الآن بأي وسيلة كانت، ولا يشترط أن ولي المرأة هو الذي يرسل إليك بصورة، فجابر الصحابي الجليل اختبأ لتلك المرأة فنظر إليها وأعجبته.
المهم عليك إن كان ذلك الشاب صادقاً فيما يقول فهناك وسائل كثر للنظر إلى تلك المرأة ولو أرسل إليها كريمته لتأتي له بصورة، لكن كان ذلك قبل أن يخطب تلك الفتاة، ولا ينبغي له أن يترك أو يفسخ تلك الخطوبة لأن هذا المجتمع غير المجتمع الأول، فيترتب على فسخها مفاسد كثيرة، من سمعة وغير ذلك، فليس ذلك من الأسباب الشرعية أنه يفسخ بعد أن مضت سنتين ثم بحجة أنه لم ينظر إليها.
فـ... عليه أن يتقي الله في ذلك، ولا مانع أن ينظر إليها، ولا مانع للأب أن يمكّن ذلك الشاب من النظر إلى ابنته، ويجب على الشاب أن يكون صاحب أمانة، وإذا رفض ولي المرأة أن ينظر إليها ذلك الشاب فلا مانع أن ينظر إليها بأي وسيلة كانت إن كان صادقاً في إمضاء الزواج، *نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختار لهما ما فيه الخير.*
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026