السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معي شيول أملك نصفه، والنصف الآخر لأخي، وأعمل عليه. فهل عليه زكاة، أم على محصوله السنوي، أم على المال الذي يُجمع ويدور عليه الحول؟ علمًا أن ما نتحصل عليه نصرفه في حاجاتنا، كالمعيشة، أو شراء أرض، أو بناء بيت، ولا نكاد نجمع في نهاية السنة أي مبلغ.

فتوى رقم 2876 — أحمد ردمان — 19 فبراير 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

معي شيول أملك نصفه، والنصف الآخر لأخي، وأعمل عليه. فهل عليه زكاة، أم على محصوله السنوي، أم على المال الذي يُجمع ويدور عليه الحول؟

علمًا أن ما نتحصل عليه نصرفه في حاجاتنا، كالمعيشة، أو شراء أرض، أو بناء بيت، ولا نكاد نجمع في نهاية السنة أي مبلغ.

الجواب

ليس على الشيول زكاة.

ولكن الزكاة على محصوله.

وعلى الأراضي المعدة للبيع وعلى الفلوس المدخرة وعلى الديون التي لكما عند الناس.

تجمع جميعها.

وإذا بلغ مجموعة ما يساوي قيمة 85 جراماً ذهب عيار واحد وعشرين.

فعليكم إخراج ربع العشر.

وذلك بقسمة جميع المبلغ على 40.

وناتج القسمة هو ربع العشر.

يصرف للفقراء والمساكين.

فتاوى ذات صلة