السلام عليكم هناك امرأة تسأل: زوجها يبني بيتًا وقد استدان مالًا كثيرًا ولم يُكمل البناء، ولديها ذهب. فهل يجوز أن تُخرج الزكاة من الذهب؟

فتوى رقم 2905 — عقيل المقطري — 24 فبراير 2026

السؤال

السلام عليكم

هناك امرأة تسأل: زوجها يبني بيتًا وقد استدان مالًا كثيرًا ولم يُكمل البناء، ولديها ذهب.

فهل يجوز أن تُخرج الزكاة من الذهب؟

الجواب

للإجابة على هذا السؤال أقول وبالله تعالى التوفيق، إذا كان مقصد السائلة أنها تخرج زكاة ذهبها وتقضي دَيْن زوجها أو بعضاً من دَيْن زوجها فهذا جائز.

وقد صح أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم، بل زوجها قال لها أنا أحق بالزكاة من غيري، فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: *"نعم، لكِ بذلك صدقة وصلة"*، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.

فيجوز للمرأة أن تعطي زكاة ذهبها أو مالها لزوجها ليقضي دينه أو إذا كان معسراً أن ينفق على بيته منه؛ لأن الزوجة ليس واجباً عليها أن تنفق على زوجها والله الموفق.

فتاوى ذات صلة