شخصٌ تزوّج الأولى ولديه منها ابنة، ثم طلّقها، وكذلك تزوّج الثانية ثم طلّقها، وتزوّج زوجة عمّه المتوفّى (أخو أبيه) التي تُعدّ بمثابة عمّته، ولديه أطفال منها. هل يجوز شرعًا الزواج من زوجة العم أو الخال، أم في ذلك إثم؟

فتوى رقم 2929 — أحمد ردمان — 24 فبراير 2026

السؤال

شخصٌ تزوّج الأولى ولديه منها ابنة، ثم طلّقها، وكذلك تزوّج الثانية ثم طلّقها، وتزوّج زوجة عمّه المتوفّى (أخو أبيه) التي تُعدّ بمثابة عمّته، ولديه أطفال منها.

هل يجوز شرعًا الزواج من زوجة العم أو الخال، أم في ذلك إثم؟

الجواب

حياكم الله.. لا مانع للإنسان أن يتزوج بأرملة خاله، أو بأرملة عمه؛ ذلك جائز.

لأنها مُحرَّمة عليه على التوقيت وليس على التأبيد.

يعني مُؤقت التحريم ما كانت في عصمة العم، أو كانت في عصمة الخال، أو كانت في عصمة الأخ، أو كانت في عصمة شخصٍ آخر.

أما وقد توفي، أو بانت منه بينونة صغرى أو كبرى؛ فلا مانع للإنسان أن يتزوج بأرملة، أو مطلقة عمه أو خاله.

أهم شيئاً ألا تكون تلك من المحرمات عليه على التأبيد.

كأن يتزوج.. خاله بعمة ذلك الشخص.. عمته لأبيه وأمه؛ فلا يجوز له.

أو تزوج العم بخالته.. لأبيه وأمه؛ فذلك لا يجوز.

لأنها الأصل أنها من المحرمات على التأبيد.

فتاوى ذات صلة