ذهبتُ عند صاحب الذهب حتى أوزن الذهب وأعرف مقدار زكاته، فقال لي: إنه لا زكاة في الذهب عيار واحد وعشرين. ما مدى صحة ذلك؟

فتوى رقم 2971 — أحمد ردمان — 28 فبراير 2026

السؤال

ذهبتُ عند صاحب الذهب حتى أوزن الذهب وأعرف مقدار زكاته، فقال لي: إنه لا زكاة في الذهب عيار واحد وعشرين.

ما مدى صحة ذلك؟

الجواب

بائع الذهب ليس مجتهداً، ولا - يبيع الذهب العلماء.

اعلم أخي السائل أن الذهب لا يقوم ببيعه العلماء، وإنما السائغ والتجار، وبالتالي لا ينبغي للإنسان أن يستقي فتواه من بائع الذهب، أو من بائع الخضر والفواكه، أو من بائع العسل، أو من بائع الأغنام.

الله سبحانه يقول:*"فاسألوا أهل الذكر"* ولم يقل: "فاسألوا بائع الذهب"، وبالتالي فقوله ذلك مردود؛ لأن الغالب في استعمال الذهب هو عيار ثمانية عشر وواحد وعشرين.

هذا هو الغالب، والغالب الواحد والعشرون، المسمى خليجي، والغالب والزكاة تجب فيه. فبالتالي من يقول إنه لا تجب الزكاة إلا في عيار أربعة وعشرين، إذا بادل أحدهم بالذهب بعيار ثمانية عشر بأربعة وعشرين فإن كان هناك فضل - دفع زيادة، بادله بزيادة، فذلك ربا الفضل.

فكيف يقول ذلك أنه لا زكاة في الذهب إلا إذا كان عياره يُقدر بأربعة وعشرين؟

هذا العيار لا يوجد في السوق في الملبوس ولا في المدخرات إلا في إيداعات الدول. وبالتالي تجب الزكاة على الذهب بعياريه ثمانية عشر والواحد والعشرين.

فتاوى ذات صلة