رجل أصيب بطلقة قناصة أسفل ظهره مما أفقده التحكم بالبول والغائط، فهل يصح له أن يجمع الصلوات: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء؟ وإذا خرج منه البول وهو في الصلاة، هل يعيدها أم يكون حكمه حكم المستحاضة؟ وإذا كان في مكان ولا يوجد معه ملابس غير التي يلبسها، هل يصلي بها وهي نجسة؟ أم يؤخر الصلاة حتى يجد ثيابًا طاهرة؟

فتوى رقم 2996 — يوسف الرخمي — 3 مارس 2026

السؤال

رجل أصيب بطلقة قناصة أسفل ظهره مما أفقده التحكم بالبول والغائط، فهل يصح له أن يجمع الصلوات: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء؟

وإذا خرج منه البول وهو في الصلاة، هل يعيدها أم يكون حكمه حكم المستحاضة؟

وإذا كان في مكان ولا يوجد معه ملابس غير التي يلبسها، هل يصلي بها وهي نجسة؟ أم يؤخر الصلاة حتى يجد ثيابًا طاهرة؟

الجواب

هذا حكمه حكم أصحاب الأعذار؛ يتوضأ لكل صلاة بعد الأذان، ويضع شيئاً يمنع سقوط النجاسة على ملابسه وبدنه، ولا يضره ما خرج بعد ذلك.

وإذا أراد أن يجمع بين الصلاتين لا مانع، إذا قال أنا أجد صعوبة وأريد أن أجمع بين الصلاتين لا مانع؛ يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. والأصل أن تكون الملابس طاهرة، يعني أنه يلبس حفاظة أو شيء ما يجعل النجاسة تسقط على ملابسه، هذا الأصل.

فإن كان في ملابسه نجاسة فلا بد من غسلها وإزالتها قبل الصلاة، ما لم يكن معذوراً يكون في مكان وحيد ما في أحد معه يمكن يغير له، أو هو لا يستطيع القيام بذلك، أو هو عاجز أو مقعد أو نحو ذلك، إذا كان في حالة اضطرارية يصلي على حالته إذا خشي أن يخرج الوقت، أما إذا كان بالإمكان غسل النجاسة من ملابسه أو بدنه قبل الصلاة فلا بد من ذلك.

فتاوى ذات صلة