سرق شخص مالًا من رجل وزوجته، وليس لديهم أولاد، ولا يعلم كم سرق؛ لأنه كان يأخذ كل فترة مبلغًا. ثم مات الرجل وبقيت زوجته. والآن تاب ويريد أن يعيد المال، ولا يملك المبلغ كاملًا، فهل له أن يرد جزءًا كل فترة لزوجته، ويقول إن شخصًا آخر أرسلها لها كهدية؟

فتوى رقم 2997 — عسكر طعيمان — 3 مارس 2026

السؤال

سرق شخص مالًا من رجل وزوجته، وليس لديهم أولاد، ولا يعلم كم سرق؛ لأنه كان يأخذ كل فترة مبلغًا. ثم مات الرجل وبقيت زوجته. والآن تاب ويريد أن يعيد المال، ولا يملك المبلغ كاملًا، فهل له أن يرد جزءًا كل فترة لزوجته، ويقول إن شخصًا آخر أرسلها لها كهدية؟

الجواب

الحمد لله وبعد:

من تاب تاب الله عليه، ومن شرط قبول التوبة من السرقة رد المال المسروق أو ما يعادله إلى المسروق منه أو ورثته، ولا يشترط أن يعترف لهم بما فعل، وإنما يتحجج بأي عذر كأن يقول: لدي حق للمتوفى لم أستطع أداءه في حياته والآن أريد إبراء ذمتي ودفعه لكم، أو نحو ذلك، وللزوجة من ذلك الربع والباقي لورثته الآخرين، ويجتهد في تقدير ما أخذه، ويحتاط لنفسه.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة