رجل توفي متأثرًا بإصابته السابقة، وترك بعده راتبًا تقاعديًا بعملة الريال السعودي، ولديه زوجتان: الزوجة الأولى: لديها 4 أبناء و3 بنات، جميع الأبناء متزوجون، ثلاثة منهم ميسورو الحال، وبنتان مطلقتان، والثالثة متزوجة. الزوجة الثانية: لديها 10 أبناء و2 بنات، أربعة من الأبناء متزوجون ومكافحون، وأربعة تجاوزوا 18 عامًا، واثنان تحت سن 13 عامًا، أحدهما معاق. أما البنات، فواحدة متزوجة والأخرى غير متزوجة. تم الاتفاق بين الابن الأكبر والزوجة الثانية على تقسيم الراتب التقاعدي كالتالي: ثلثي الراتب للزوجة الثانية وأبنائها وبناتها. الثلث المتبقي للزوجة الأولى، وبناتها المطلقات، وأحد أبنائها. فهل ما قام به الابن الأكبر من تقسيم الراتب صحيح شرعًا، أم أن هناك قسمة أوجبها الشرع في ذلك؟

فتوى رقم 3 — حسن عبدالله الشيخ — 19 فبراير 2025

السؤال

رجل توفي متأثرًا بإصابته السابقة، وترك بعده راتبًا تقاعديًا بعملة الريال السعودي، ولديه زوجتان:

الزوجة الأولى: لديها 4 أبناء و3 بنات، جميع الأبناء متزوجون، ثلاثة منهم ميسورو الحال، وبنتان مطلقتان، والثالثة متزوجة.

الزوجة الثانية: لديها 10 أبناء و2 بنات، أربعة من الأبناء متزوجون ومكافحون، وأربعة تجاوزوا 18 عامًا، واثنان تحت سن 13 عامًا، أحدهما معاق. أما البنات، فواحدة متزوجة والأخرى غير متزوجة.

تم الاتفاق بين الابن الأكبر والزوجة الثانية على تقسيم الراتب التقاعدي كالتالي:

ثلثي الراتب للزوجة الثانية وأبنائها وبناتها.

الثلث المتبقي للزوجة الأولى، وبناتها المطلقات، وأحد أبنائها.

فهل ما قام به الابن الأكبر من تقسيم الراتب صحيح شرعًا، أم أن هناك قسمة أوجبها الشرع في ذلك؟

الجواب

المعاش التقاعدي يكون لمن كان بعولهم في حياته يوزع على الذكر والانثى سواء كن بنات اوزوجات

فإذا تزوجت البنت أو الزوجة سقط حقها وكذلك إذا اغتنى الأبناء

لان المعاش التقاعدي ليس بارث

وانما هو اعاشة لمن كان يعولهم

في حياته

فتاوى ذات صلة