السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. زوجي لديه أموال متفرقة: ذهب، ومال بالريال السعودي، ومال بالريال اليمني. الذهب والسعودي مُدَّخر. أمّا المال بالريال اليمني فيبلغ نحو مليوني عملة جديدة، وهو يُصرف على البيت والأولاد والمدارس والجامعة والمأكل والمشرب… إلخ، ويؤخذ منه باستمرار. وعند إخراج الزكاة، قيل لنا إن المال اليمني المخصّص لمصروف البيت والأولاد لا زكاة فيه؛ لأنه يُستَخدم ويُسحب منه باستمرار. فما الحكم؟ وهل توجد أقوال للعلماء في هذه المسألة؟ وسؤال آخر: هذا الرجل لديه أخت غير متزوجة، وتسكن مع أمها في بيت مِلك في البلاد، والأب موجود ومتزوج بأخرى أيضًا. فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذه الأخت؟

فتوى رقم 3029 — أحمد رمان — 5 مارس 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيكم.

زوجي لديه أموال متفرقة: ذهب، ومال بالريال السعودي، ومال بالريال اليمني.

الذهب والسعودي مُدَّخر.

أمّا المال بالريال اليمني فيبلغ نحو مليوني عملة جديدة، وهو يُصرف على البيت والأولاد والمدارس والجامعة والمأكل والمشرب… إلخ، ويؤخذ منه باستمرار.

وعند إخراج الزكاة، قيل لنا إن المال اليمني المخصّص لمصروف البيت والأولاد لا زكاة فيه؛ لأنه يُستَخدم ويُسحب منه باستمرار.

فما الحكم؟ وهل توجد أقوال للعلماء في هذه المسألة؟

وسؤال آخر:

هذا الرجل لديه أخت غير متزوجة، وتسكن مع أمها في بيت مِلك في البلاد، والأب موجود ومتزوج بأخرى أيضًا. فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذه الأخت؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته..

مسألة الأموال سواء كان يصرف منها أو لا يصرف منها أهم شيء أنها يحول عليها الحول، بنقصها أو بزيادتها، وتلبغ نصاباً؛ فيجمع الزلط الذي في الشنطة وكذلك الزلط الدين الذي عند الناس يرجى سدادها له، وكذلك يجمع الذهب وكذلك الدكاكين غلة الدكاكين والمحلات التجارية وغلات القواطر وكل المال، وكذلك الأراضي المعدة للتجارة الذي يشتري أرض ويبيعها أو شقق أو البيوت، يجمع ذلك كاملاً، وينقص منها الدين الذي عليه، ثم الناتج يقسمه على أربعين، الناتج الإجمالي بعد تنقيص الدين الذي عليه، ويقسم الإجمالي على أربعين، ناتج تلك القسمة هو ربع العشر يخرجه للفقراء والمساكين.

إذا كانت أخته من هؤلاء الفقراء فلا مانع أن يعطيها بعضاً من تلك الزكاة والبعض الآخر يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإلا سيأتي يوم القيامة:*(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).*

ولا يوجد أقوال للعلماء بأن الذهب المصروف لأن المال المال الذي يعد للمصروف ليس فيه زكاة، إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً سواء كان يصرف منه أو لا يصرف منه فيه زكاة قولاً واحداً.

فتاوى ذات صلة