السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم. زوجي لديه أموال متفرقة: ذهب، ومال بالريال السعودي، ومال بالريال اليمني. الذهب والسعودي مُدَّخر. أمّا المال بالريال اليمني فيبلغ نحو مليوني عملة جديدة، وهو يُصرف على البيت والأولاد والمدارس والجامعة والمأكل والمشرب… إلخ، ويؤخذ منه باستمرار. وعند إخراج الزكاة، قيل لنا إن المال اليمني المخصّص لمصروف البيت والأولاد لا زكاة فيه؛ لأنه يُستَخدم ويُسحب منه باستمرار. فما الحكم؟ وهل توجد أقوال للعلماء في هذه المسألة؟ وسؤال آخر: هذا الرجل لديه أخت غير متزوجة، وتسكن مع أمها في بيت مِلك في البلاد، والأب موجود ومتزوج بأخرى أيضًا. فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذه الأخت؟
فتوى رقم 3029 — أحمد رمان — 5 مارس 2026
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم.
زوجي لديه أموال متفرقة: ذهب، ومال بالريال السعودي، ومال بالريال اليمني.
الذهب والسعودي مُدَّخر.
أمّا المال بالريال اليمني فيبلغ نحو مليوني عملة جديدة، وهو يُصرف على البيت والأولاد والمدارس والجامعة والمأكل والمشرب… إلخ، ويؤخذ منه باستمرار.
وعند إخراج الزكاة، قيل لنا إن المال اليمني المخصّص لمصروف البيت والأولاد لا زكاة فيه؛ لأنه يُستَخدم ويُسحب منه باستمرار.
فما الحكم؟ وهل توجد أقوال للعلماء في هذه المسألة؟
وسؤال آخر:
هذا الرجل لديه أخت غير متزوجة، وتسكن مع أمها في بيت مِلك في البلاد، والأب موجود ومتزوج بأخرى أيضًا. فهل يجوز إعطاء الزكاة لهذه الأخت؟
الجواب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته..
مسألة الأموال سواء كان يصرف منها أو لا يصرف منها أهم شيء أنها يحول عليها الحول، بنقصها أو بزيادتها، وتلبغ نصاباً؛ فيجمع الزلط الذي في الشنطة وكذلك الزلط الدين الذي عند الناس يرجى سدادها له، وكذلك يجمع الذهب وكذلك الدكاكين غلة الدكاكين والمحلات التجارية وغلات القواطر وكل المال، وكذلك الأراضي المعدة للتجارة الذي يشتري أرض ويبيعها أو شقق أو البيوت، يجمع ذلك كاملاً، وينقص منها الدين الذي عليه، ثم الناتج يقسمه على أربعين، الناتج الإجمالي بعد تنقيص الدين الذي عليه، ويقسم الإجمالي على أربعين، ناتج تلك القسمة هو ربع العشر يخرجه للفقراء والمساكين.
إذا كانت أخته من هؤلاء الفقراء فلا مانع أن يعطيها بعضاً من تلك الزكاة والبعض الآخر يتصدق بها على الفقراء والمساكين، وإلا سيأتي يوم القيامة:*(يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).*
ولا يوجد أقوال للعلماء بأن الذهب المصروف لأن المال المال الذي يعد للمصروف ليس فيه زكاة، إذا حال عليه الحول وبلغ نصاباً سواء كان يصرف منه أو لا يصرف منه فيه زكاة قولاً واحداً.
فتاوى ذات صلة
رجلٌ استشهد وتُصرف له رواتب (من وزارة التربية ووزارة الدفاع) ومكرمة مالية (من السعودية). ترك الشهيد زوجة وسبعة أبناء…
بـسـم الله والـصـلاة والـسـلام عـلـى رسـول الله وعـلـى آلـه وصـحـبـه ومـن والاه ثـم أمـا بـعـد، أمـا الـراتـب بـعـد مـوت ذلـك الـمـدرس أو الـشـهـيـد فـلا يـعـطـى ذلـك الـراتـب إلا لـمـن كـان يـعـولـهـم ذلـك الـمـتـوفـى فـي حـيـاتـه وقـبـل مـمـاتـه، فـ الـراتـب لـهـم لأ نـه يـعـال
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زوجة تشاجرت مع زوجها، فطردها من البيت، وقال لها إنه سيتزوج عليها، وإن زوجته الجديدة…
وعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله تـعـالـى وبـركـاتـه، حـيـاكـم الله. لا يـجـوز لـلـرجـل ان يـخـرج زوجـتـه مـن بـيـتـهـا. ولا تـخـرجـوهـن مـن بـيـوتـهـن إلا ان يـأتـيـن بـفـاحـشـة مـبـيـنـة. لا تـخـرج مـن بـيـتـهـا، وسـمـى الله سـبـحـانـه وتـعـالـى الـبـيـوت بـيـوت الـزوجـة كـنـاي
أحمد ردمان — 22 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعبي بترول كل أربعة أيام، ولا أستخدمه كله، فأبيع دبة ونصف في السوق السوداء. ولدي…
وَعـلـيـكـم الـسـلام ورحـمـة الله وبـركـاتـه إن كـان لـلـضـرورة فـلا مـانـع. فـإن كـان لـغـيـر الـضـرورة فـلا يـجـوز؛ لأنـه إذا أخـذ ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه، أو ذلـك أكـثـر مـن حـصـتـه سـبـب ذلـك فـي اسـتـنـزاف الـمـوارِد الـنـفـطـيـة فـي الـمـحـطـات، وأصـبـح الـنـاس يـعـانـون مـ
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وكيل لشهيد، وله بنت واحدة وزوجة، وقد تزوجت زوجته بعد وفاته من أخيه، ثم طلقت منه…
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن كان العم صاحب أمانة ودين فلا مانع أن ترسل المال إليه بعد التأكد من وصول ذلك المال إلى مستحقيه. ولا مانع للعم أن يأخذ أجرته بالمعروف.
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026
جدي تُوفي وترك أراضي وعمائر، وله 7 من الأبناء (أربع بنات وثلاثة أولاد). خالي أخذ كل شيء هو وخالي الثاني، وأمي لم تطالب…
لا مانع أن تطالب بنصيب أمك. إذا وكلتك أمك، أما إذا توفت فالحق ينتقل إليك، ولا مانع أن تطالب به. وأما أنه الأحق بالمال لأنه يقوم عليه و... فله أتعاب المحافظة بما يقدره عدلان. ولكن في المقابل على الورثة أن يطالبوا القائم على الأرض بالغلة وما تنتجه تلك الأرض، واحتساب ذلك منذ وفاة
أحمد ردمان — 11 أغسطس 2026