امرأة كان معها ذهب يزن 43 جرامًا (خليجي)، فجاء أخوها وأخذه منها بحجة أن يرهنه، ثم أخذه وباعه، وبعد ذلك كتب لها وصية بمبلغ مئة ألف فقط، ثم مات. فهل لها أن تطالب بحقها كاملًا، علمًا أن له بنتًا واحدة فقط؟

فتوى رقم 3042 — جميل معليف — 6 مارس 2026

السؤال

امرأة كان معها ذهب يزن 43 جرامًا (خليجي)، فجاء أخوها وأخذه منها بحجة أن يرهنه، ثم أخذه وباعه، وبعد ذلك كتب لها وصية بمبلغ مئة ألف فقط، ثم مات. فهل لها أن تطالب بحقها كاملًا، علمًا أن له بنتًا واحدة فقط؟

الجواب

وعليكم السلام، لا تبرأ ذمته حتى يسلم ما عليه من الذهب وليس المال. ويؤخذ من تركته قبل تقسيمها.

فتاوى ذات صلة