بنت رضعت مع خالها الصغير من أمها .. فهل يجوز لها الزواج من أبنا أخوالها الأخرين ( الكبار ) ؟

فتوى رقم 310 — أحمد ردمان — 26 فبراير 2025

السؤال

بنت رضعت مع خالها الصغير من أمها .. فهل يجوز لها الزواج من أبنا أخوالها الأخرين ( الكبار ) ؟

الجواب

إن كان الحال ما ذكر في السؤال، وأن الذي رضع منها هو ذلك الخال، فلا مانع أن تتزوج بأولاد أخوالها الآخرين، فيحرم أولاده الخال ذلك فقط.

فتاوى ذات صلة