أنا صاحب شبكة إنترنت محلية، أبيع كروت إنترنت للمستخدمين. قيمة أجهزة الشبكة والمعدات (من صحون بث، وسيرفر ميكروتك، وأسلاك، ومنظومة طاقة شمسية) تبلغ حوالي 25 ألف ريال سعودي. ودخلي الشهري من بيع الكروت هو 3 آلاف ريال سعودي تقريباً، ولكن هذا الدخل يُصرف بالكامل شهرياً على: مصاريف التشغيل (قيمة اشتراكات الإنترنت العليا، وصيانة الأجهزة، وتطوير الشبكة بأجهزة جديدة). المصاريف الشخصية واليومية (الأكل، والمشرب، والقات، واحتياجات البيت). سؤالي هو: هل تجب عليّ زكاة في قيمة أجهزة الشبكة (الـ 25 ألف)؟ هل تجب عليّ زكاة في الدخل الشهري (الـ 3 آلاف) مع العلم أنني لا أدخر منها شيئاً ولا يمر عليها الحول (السنة) وهي في يدي، بل تُصرف أولاً بأول؟

فتوى رقم 3117 — عقيل المقطري — 31 مارس 2026

السؤال

أنا صاحب شبكة إنترنت محلية، أبيع كروت إنترنت للمستخدمين. قيمة أجهزة الشبكة والمعدات (من صحون بث، وسيرفر ميكروتك، وأسلاك، ومنظومة طاقة شمسية) تبلغ حوالي 25 ألف ريال سعودي. ودخلي الشهري من بيع الكروت هو 3 آلاف ريال سعودي تقريباً، ولكن هذا الدخل يُصرف بالكامل شهرياً على: مصاريف التشغيل (قيمة اشتراكات الإنترنت العليا، وصيانة الأجهزة، وتطوير الشبكة بأجهزة جديدة). المصاريف الشخصية واليومية (الأكل، والمشرب، والقات، واحتياجات البيت). سؤالي هو: هل تجب عليّ زكاة في قيمة أجهزة الشبكة (الـ 25 ألف)؟ هل تجب عليّ زكاة في الدخل الشهري (الـ 3 آلاف) مع العلم أنني لا أدخر منها شيئاً ولا يمر عليها الحول (السنة) وهي في يدي، بل تُصرف أولاً بأول؟

الجواب

الأجهزة التي هي أجهزة العمل ليس فيها زكاة التي هي مبلغ ٢٥ ألف ريال سعودي لأنها لآلة عمل، وبما أن الدخل من هذا العمل يصرف كله شهرياً أو لا يحول عليه الحول، لا تأتي السنة وعندك ما يعادل ٨٥ جرام ذهب عيار ٢٤، فليس عليك زكاة في هذه الحال، اللهم إلا إذا كان لديك سيولة أخرى غير ما تتحصل عليه من إيرادات هذه الشبكة، فإنه في هذه الحال إذا بلغت قيمة ٨٥ جراماً من الذهب أو بلغت نصاب الفضة، فإنها في هذه الحال تجب عليك الزكاة عليها، والله الموفق.

فتاوى ذات صلة