امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد وبنت، ثم تزوجت بأخيه وبقيت معه 15 سنة، ولم ينفق عليها ولا على أولاد أخيه. فهل لها حق في إرث زوجها المتوفى؟ وما حكم مطالبته بنفقة أولاد أخيه الماضية؟

فتوى رقم 3141 — عبدالمنان التالبي — 2 أبريل 2026

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها ولها منه ولد وبنت، ثم تزوجت بأخيه وبقيت معه 15 سنة، ولم ينفق عليها ولا على أولاد أخيه. فهل لها حق في إرث زوجها المتوفى؟ وما حكم مطالبته بنفقة أولاد أخيه الماضية؟

الجواب

٠هذا السؤال يشتمل على أمرين شرعيين:

ميراث المرأة من زوجها الأول: وهذا الحق يثبت بمجرد وفاة الزوج الأول، ولا يسقط بزواج المرأة من الأخ الشقيق لزوجها المتوفى. وبما أن للزوج المتوفى بنتاً وولداً، فسيكون نصيب الزوجة الثمن؛ لوجود الفرع الوارث، وما بقي للأبناء للذكر كحظ الأنثيين.

مطالبة الزوجة بالنفقة من الزوج الثاني (أخو المتوفى): فالمعلوم في الشرع أن النفقة تجب عليه بمجرد العقد ولا تسقط بالتقادم، وهي لازمة على الزوج وللمرأة المطالبة بالنفقة وتعتبر ديناً في ذمته. وبالله تعالى التوفيق.

فتاوى ذات صلة