توضأت لنافلة ولم أنوِ لصلاة الفرض، أي توضأت بنية صلاة النافلة ثم أتى وقت الفرض فصليته على وضوء النافلة. هل هذا يجوز؟

فتوى رقم 3153 — أحمد ردمان — 2 أبريل 2026

السؤال

توضأت لنافلة ولم أنوِ لصلاة الفرض، أي توضأت بنية صلاة النافلة ثم أتى وقت الفرض فصليته على وضوء النافلة. هل هذا يجوز؟

الجواب

وهو لإزالة الحدث، إزالة الحدث الأصغر، و إذا أزال الإنسانُ الحدثَ فمعنى ذلك صلى فرضاً أو نفلاً، لا مانع، التفصيل في هذه المسألة من باب التنطع، لا مانع أن يصلي بذلك الوضوء فرضاً أو نفلا.

فتاوى ذات صلة