رجل جار للمسجد وهو فقير وليس لديه ضوء في بيته والمسجد لديه طاقة شمسية. فهل يجوز أن يوصل له سلك من المسجد إلى بيته؟

فتوى رقم 3155 — رياض بن عبدات — 2 أبريل 2026

السؤال

رجل جار للمسجد وهو فقير وليس لديه ضوء في بيته والمسجد لديه طاقة شمسية. فهل يجوز أن يوصل له سلك من المسجد إلى بيته؟

الجواب

هذا السؤال يبين حاجة فقه مال الوقف وأوصاف الحاجة في الأمة وأن الأحكام لا تختلط بموجبات غير مسوغة شرعاً.

وعليه، فلا يجوز إيصال كهرباء المسجد إلى بيت الرجل الفقير وإن كان جاراً للمسجد كما أنه وإن كان فقيراً؛ لأن الكهرباء من مال وقف على المسجد لمقصد معين، والأصل أن الوقف يصرف في جهته ولا يتعدى به إلى غيره، كما أن هذا المال قد شرط صاحبه أن يصرف في أمر مخصوص، وشرط الواقف كنص الشارع في وجوب الالتزام به وعدم الاعتداء عليه.

الأمر الآخر أيضاً، المصالح العامة لا يخص بها الأفراد مطلقاً؛ لماذا؟ لأنه اعتداء على حق آخرين، فكيف بما كان موقوفاً فهو أكثر احتياطاً، وعليه يجب الالتزام بذلك.

الأمر الأهم أيضاً، قد يقول قائل: أذن له القيم على المسجد. القيم إما أن يكون قيماً وإماماً، وإما أن يكون واقفاً. فإن كان هو الواقف، فإن كان واقفاً هو الذي أوقف المال فيجوز بإذنه كونه هو الذي يصرف مالاً على حاجة المسجد من كهرباء ونحو ذلك، فإن أذن فسينفق مالاً مقابل إذنه. وإن لم يكن الواقف، لم يكن هو واقفاً، فإذنه لا قيمة له ويعد اعتداءً على ما اؤتمن عليه، وربنا يقول: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها"، فقيامة هذا القيم لا تسوغ له أن يأذن فيما اؤتمن عليه؛ لأن تصرفه بالمصلحة، فأي فعل مخالف لذلك يعد اعتداءً.

كما أن أيضاً ما وصف به الجار للمسجد من وصف الجوار لا يعد مسوغاً ولا سبباً لأن يخص، كما أيضاً وصف الفقر لا يبيح أن يتعدى على مال موقوف ومصرف مشروع خاص بعين معينة. إذا كان لا يجوز أن يأخذ الفقير وهو أحد مصارف الزكاة شيئاً مما خص للمصارف الأخرى أدنى منه، فمن باب أولى ما كان موقوفاً لأن الوقف أكثر احتياطاً، وكذلك ما كان مالاً خاصاً بآخرين لا يجوز أن يؤخذ.

الأمر الآخر، قد تكون مصلحة في الانتفاع ببعض الكهرباء في المسجد كأن يكون المنتفع معتكفاً؛ فلا حرج في ذلك لأنه يتحقق بفعله مقاصد للمعتكف بحيث أنه يواصل طاعته وقربته في اعتكافه ويأخذ عملاً مباركاً في التعبد ولا يعطل مصالح الوقف، وما يحصل عليه من شيء لا يعد مذكوراً كما قال الاختصاصيون.

وعليه، حاصل القول لا يجوز فعل هذا الجار أن يأخذ من الكهرباء ويجب أن يمنع، كما أنه يجب أن يعان بوسائل مشروعة بحيث يعطى من الزكاة ويعطى من الصدقات ما يعينه إذا كان فقيراً كما قيل، فهو مصرف من مصارف الزكاة يعطى حاجته العمر الغالب بما فيه أن ينتفع بما يقيم حياته ويحفظ نفسه وضروريات حياته. والحمد لله وصلاة على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين."

فتاوى ذات صلة