امرأة طلقها زوجها مرتين، وهي الآن تريد خلع زوجها لسوء خلقه، وتجبره عليها، وتجسسه على مراسلاتها، ومنعها من التواصل مع أهلها؛ فما هو الواجب فعله في هذه الحالة؟

فتوى رقم 3166 — حسن عبدالله — 3 أبريل 2026

السؤال

امرأة طلقها زوجها مرتين، وهي الآن تريد خلع زوجها لسوء خلقه، وتجبره عليها، وتجسسه على مراسلاتها، ومنعها من التواصل مع أهلها؛ فما هو الواجب فعله في هذه الحالة؟

الجواب

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، الخلع من حق المرأة إذا تضررت من الرجل أن ترفع أمرها إلى الجهة القضائية في أي بلد كان. فالخلع لا يتم إلا برضا الطرفين رغبة الزوجة ورضا الزوج ولا يكون إلا عند جهة قضائية وعندها تحرم عليه نهائياً.

فهذا جانب، الجانب الآخر لا يصح الخلع أن يجرى عند جمعية أو عند جهة ولكن تجرى في المحاكم الشرعية. وطالما أنها متضررة منه فينبغي أن يرفع عنها الضرر؛ ولا يمكن أن يكون الزواج غلًا لا في عنق الزوج، وقد أعطاه الله الطلاق، وفي عنق الزوجة فقد جعل لها مخرجاً وهو الخلع.

وأيضاً المرأة ينبغي أن تتريث، لا ترفع قضية خلع إلا بعد التريث حتى لا تندم بعد ذلك؛ لأن أحياناً تسوقها العاطفة وأيضاً تدفع من أشخاص ربما يريدون الضر لها أو تدفعهم العاطفة. وهذا يجعلها تقع فيما يشار إليه من قبل الآخرين، ثم بعد ذلك يحصل الندم، فلهذا تدرك الأمر قبل أن تقع فيه.

فتاوى ذات صلة