ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا كلمتِ أباكِ أو أمكِ فأنتِ طالق بالطلقتين الباقيتين"؟

فتوى رقم 3167 — حسن عبدالله — 3 أبريل 2026

السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا كلمتِ أباكِ أو أمكِ فأنتِ طالق بالطلقتين الباقيتين"؟

الجواب

فهذا ظلم وجور على المرأة أن تمنع من أبيها ومن أقاربها ويهددها بالطلاق، هذا سوء أخلاق. فالبر بالوالدين صح أنه لا يقدم على البر بالزوج وطاعة الزوج، فالزوج طاعته مقدمة على طاعة الوالدين حتى تستقر الأسرة وتبنى على توجه واحد من الزوج بدل ما تأخذ أكثر من توجه أو أكثر من توجيه.

وأيضاً المرأة عندما تتزوج تنتقل طاعتها لأبويها إلى طاعتها لزوجها. ويجب على الزوج ألا يكون ديكتاتورياً كما في التعبير الحديث ويمنعها من كل شيء؛ لا، هذا ليس حسن عشرة. فالعشرة كما قال عليه الصلاة والسلام:*"خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".* وأيضاً:*"وعاشروهن بالمعروف".*

لا يصح للإنسان أن يتخذ القوامة على المرأة سيفاً مسلطاً عليها، يكون في أوامره وفي نواهيه متجبراً ومتجاوزاً للجوانب الشرعية وللجوانب العرفية. فهذا ظلم ولا يجوز، ولكن يحتاج الزوج إلى أن ينصح وإلى أن يتراجع عن هذا الموضوع حتى لا يهد كيان الزوجة وكيان الأسرة، وبالتالي يندم على ذلك الرجل ثم يلحق الضر بالمرأة،

*والله أعلم.*

فتاوى ذات صلة