توفي رجل وعليه صيام رمضان، ولديه أولاد. هل تجوز الكفارة عن صيامه؟ وكم مقدارها؟

فتوى رقم 317 — أحمد ردمان — 26 فبراير 2025

السؤال

توفي رجل وعليه صيام رمضان، ولديه أولاد. هل تجوز الكفارة عن صيامه؟ وكم مقدارها؟

الجواب

إن توفي هذا الرجل وقد تمكن من القضاء، واستطاع أن يقضي ولكنه لم يقضي لأنه كان مريضًا ثم شفاه الله، أو كان مسافرًا ثم حل، أو غير ذلك، وتمكن من القضاء ولم يقضي، صام عنه وليه. من مات وعليه صوم فدين الله حق أن يُقضى، ولا مانع أن يتبرع أحد الورثة بالصيام عنه، وإن اختلفوا، فيكون الصيام على رؤوس الورثة، فيأخذونه ويصومون عنه. أما إذا استمر به المرض حتى توفي ولم يكن هناك وقت ليقضي فيه، فليس عليه شيء.

فتاوى ذات صلة