حلف رجل يمين الطلاق مرتين في وقت واحد على ترك معصية معينة (كالتدخين) ثم عاد لفعلها؛ فما حكم الشرع في وقوع الطلاق أو وجوب الكفارة؟

فتوى رقم 3203 — عسكر طعيمان — 7 أبريل 2026

السؤال

حلف رجل يمين الطلاق مرتين في وقت واحد على ترك معصية معينة (كالتدخين) ثم عاد لفعلها؛ فما حكم الشرع في وقوع الطلاق أو وجوب الكفارة؟

الجواب

الحمد لله، وبعد:

فعليه أن يتقي الله ويجتنب الحلف بالطلاق نهائياً، ثم إن كانت نيته اليمين فقط فعليه كفارة يمين واحدة. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة