امرأة توفي عنها زوجها ولديها منه ولد وبنت، وكان الزوج متزوجاً من امرأة أخرى قبله ولديه منها أولاد وبنات. بقيت الأرملة سنتين ونصف دون زواج، ثم تزوجت بأخي زوجها المتوفى، ولكنهم لم يعطوها هي وأولادها أي شيء من الميراث. وبعد 15 سنة من الوفاة، طالبت بمصاريف دراسة أولادها وكسوة العيد فقط. فهل لها حق في الميراث من زوجها المتوفى رغم مرور هذه المدة ورغم زواجها من أخيه؟ وما الحكم في منعها من حقوقها؟

فتوى رقم 3219 — حاشد باعلوي — 10 أبريل 2026

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها ولديها منه ولد وبنت، وكان الزوج متزوجاً من امرأة أخرى قبله ولديه منها أولاد وبنات. بقيت الأرملة سنتين ونصف دون زواج، ثم تزوجت بأخي زوجها المتوفى، ولكنهم لم يعطوها هي وأولادها أي شيء من الميراث. وبعد 15 سنة من الوفاة، طالبت بمصاريف دراسة أولادها وكسوة العيد فقط.

فهل لها حق في الميراث من زوجها المتوفى رغم مرور هذه المدة ورغم زواجها من أخيه؟ وما الحكم في منعها من حقوقها؟

الجواب

هذه مسألة مهمة جداً "المرأة" الزوجة ترث من زوجها باتفاق الأولين والآخرين إلا مسألة الراتب فقط الذي حصل فيه الخلاف والقانون على أنه إعاشة للصغار أو قُصر ..

إذا كانت لها ضرة (الثمن) نصفين بينهما نعم. وأما بقية الأولاد فللذكر مثل حظ الأنثيين المسألة واضحة ..

لا يجوز أبداً أن يمنعوها من حقها

قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10].

فتاوى ذات صلة