ورد في الحديث قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". إذا وصل المصلي والإمام راكع، فركع مباشرة مع الإمام، فهل تُحتسب له الركعة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة؟ إذا شرع المصلي في الصلاة وأدرك الإمام قائماً، ثم ركع الإمام قبل أن يكمل المصلي قراءة الفاتحة، فهل يكمل الفاتحة ثم يلحق به، أم يقطع القراءة ويركع مع الإمام فوراً؟

فتوى رقم 3233 — عبدالمنان التالبي — 11 أبريل 2026

السؤال

ورد في الحديث قوله ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب".

إذا وصل المصلي والإمام راكع، فركع مباشرة مع الإمام، فهل تُحتسب له الركعة رغم أنه لم يقرأ الفاتحة؟

إذا شرع المصلي في الصلاة وأدرك الإمام قائماً، ثم ركع الإمام قبل أن يكمل المصلي قراءة الفاتحة، فهل يكمل الفاتحة ثم يلحق به، أم يقطع القراءة ويركع مع الإمام فوراً؟

الجواب

▪️اعلم أخي السائل

أن قراءة الفاتحة ركن في الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد في كل ركعة، على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

((مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ )) رواه مسلم .

_ويستثنى من ذلك المسبوق إذا دخل والإمام راكع

فركع معه ولم يقرأ الفاتحة

لحديث أبي بَكْرة في صحيح البخاري حيث أدركَ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وهو راكعٌ، فأسرعَ وركعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثم دخلَ في الصَّفِّ، فلما انصرفَ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم مِن الصَّلاةِ سأل مَنِ الفاعل؟ فقال أبو بَكْرة: أنا، فقال: زادكَ اللهُ حرصاً ولا تَعُدْ .

ولم يأمره بقضاء الرَّكعة التي أدركَ ركوعها ولم يقرأ فيها الفاتحة .

وكذا لو شرع المأموم في قراءة الفاتحة فركع الإمام ولم يكمل القراءة فيلزمه الركوع ومتابعة الإمام

ولو لم يكمل الفاتحة .

وبالله تعالى التوفيق

فتاوى ذات صلة