السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجل توفي وله راتب كانت تستلمه زوجته، والآن توفيت زوجته، فكيف يُقسم راتبه على أولاده الذكور والإناث؟ هل بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ علمًا بأن أولاده كلهم تزوجوا، الذكور والإناث. جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم.

فتوى رقم 3246 — أحمد ردمان — 12 أبريل 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل توفي وله راتب كانت تستلمه زوجته، والآن توفيت زوجته، فكيف يُقسم راتبه على أولاده الذكور والإناث؟ هل بالتساوي أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟

علمًا بأن أولاده كلهم تزوجوا، الذكور والإناث.

جزاكم الله خيرًا وبارك الله فيكم.

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.

اعلم أخي السائل أن المعاش ليس تركة ولا تنطبق عليه أحكام المواريث والسهام وتوزيع التركة، وإنما تنطبق عليه قوانين التأمينات والمعاشات الصادر في الجمهورية اليمنية.

وخلاصة ذلك أن المعاش يعطى بعد وفاة الشخص لمن كان يعولهم ذلك الشخص، يقسم بينهم بالتساوي، على رؤوسهم.

وفي هذه الحالة، وبما أنه قد تزوج الأولاد والبنات، فاستحقاق المعاش لا ينطبق عليهم وليس لهم منه شيء.

وإنما يعطى للمحتاج من ورثة ذلك الشخص، كأمه أو إذا كان له أولاد قُصر أو من أولادهم.

أما في قانون المعاشات، فإنه يورد إلى صندوق التأمين، يورد المعاش إذا استغنى الأولاد والأب والأم عن ذلك المعاش، فيورد ذلك المعاش إلى الصندوق

فتاوى ذات صلة