أفتنا في امرأة توفت عن زوج وابنتين من ذلك الزوج، وابنة ثالثة من زوجها الأول، وأم وأربعة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات فكيف تقسم تركتها بين ورثتها؟ السؤال الثاني/ وهل الدية تقسم بين الورثة كالميراث؟

فتوى رقم 3247 — أحمد ردمان — 12 أبريل 2026

السؤال

أفتنا في امرأة توفت عن زوج وابنتين من ذلك الزوج، وابنة ثالثة من زوجها الأول، وأم وأربعة إخوة أشقاء وثلاث أخوات شقيقات

فكيف تقسم تركتها بين ورثتها؟

السؤال الثاني/ وهل الدية تقسم بين الورثة كالميراث؟

الجواب

الإجابة عن السؤال الأول:

أصل المسألة من 12

ثم إنها عالت إلى 13

وبما أن نصيب الثلاث البنات لم ينقسم على رؤسهن من دون باقي فتم تصحيح المسألة من 39

للأم السدس (6)

للزوج الربع (9)

والباقي (24) لبناتها الثلاث من أي زوج كانوا

لكل بنت (8)

أما الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات فلا شيء لهم؛ لأنهم يرثون تعصيبًا ما زاد لهم من التركة، ولم يزد لهم شيء، بل إن المسألة عالت.

الإجابة عن السؤال الثاني:

أما الدية فتقسم بين الورثة حسب الفرائض الشرعية، وطريقة احتساب ذلك: نأخذ سهام كل وارث ونضربه في كامل الدية، وناتج الضرب نقسمه على تصحيح المسألة (39) وناتج القسمة هو نصيب كل وارث من الدية. وبالله التوفيق

فتاوى ذات صلة