والدة متوفاة لم تصم رمضان، ولها ست بنات؛ فهل يجوز أن تصوم كل واحدة منهن خمسة أيام عنها؟

فتوى رقم 3261 — عسكر طعيمان — 14 أبريل 2026

السؤال

والدة متوفاة لم تصم رمضان، ولها ست بنات؛ فهل يجوز أن تصوم كل واحدة منهن خمسة أيام عنها؟

الجواب

الحمدلله وبعد:

فلا حرج أن يصمن عنها بالطريقة المذكورة، هذا إن كانت أفطرت لعذر شرعي كالمرض وتمكنت من القضاء ولم تقض، أما إذا اتصل المرض بالوفاة فلا صيام عنها، وإن كانت تركت مالا فيطعموا عنها عن كل يوم مسكين، وإن لم تترك مالا فلا فدية عليها، وإن أحببن بناتها التبرع من مالهن والإطعام عنها فلا حرج، والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

فتاوى ذات صلة