في فترة سابقة، كان يتم الحشد "تبع السعودية"، وكان يتم الخضوع لاختبارات قبول. وقد نويتُ أن أتصدق بـ 100 ريال سعودي من راتبي إذا وُفقت واجتزت الاختبار. والحمد لله اجتزت الاختبار، ولكن عندما دخلتُ إلى المعسكر حصلت بعض المشاكل وقدمتُ تنازلاً قبل أن أستلم أي راتب. فسؤالي: هل يجب عليَّ أن أتصدق بـ 100 ريال سعودي، مع أني كنت أقصد التصدق من "الراتب السعودي"؟ ​

فتوى رقم 3274 — عسكر طعيمان — 16 أبريل 2026

السؤال

في فترة سابقة، كان يتم الحشد "تبع السعودية"، وكان يتم الخضوع لاختبارات قبول. وقد نويتُ أن أتصدق بـ 100 ريال سعودي من راتبي إذا وُفقت واجتزت الاختبار. والحمد لله اجتزت الاختبار، ولكن عندما دخلتُ إلى المعسكر حصلت بعض المشاكل وقدمتُ تنازلاً قبل أن أستلم أي راتب. فسؤالي: هل يجب عليَّ أن أتصدق بـ 100 ريال سعودي، مع أني كنت أقصد التصدق من "الراتب السعودي"؟

الجواب

الحمد لله، وبعد:

إن كان قد نوى مجرد نية للصدقة ولم ينذر، فهو عمل تطوعي يجوز له التراجع عنه ولا إثم عليه. أما إن كان قد تلفظ بالنذر أو ما يشبهه من الألفاظ، كأن يقول: "لله عليَّ أن أتصدق بكذا إن وُفقت لكذا"، فهو نذر يجب عليه الوفاء به بمجرد حصول ما علق عليه نذره.

​وننبه على أن النذر مكروه، فلا يُستحب للمسلم أن يوجب على نفسه شيئاً لم يوجبه الشرع عليه؛ لقول النبي ﷺ كما في صحيح مسلم: ((لا تنذروا؛ فإن النذر لا يغني من القدر شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل)).

​والله أعلم.

فتاوى ذات صلة