سائل يقول : حدث بيني وبين زوجتي إيلاج في نهار رمضان (بداية زواجنا عام 2006) عن غير قصد للإفطار، وتوقفنا فوراً حين انتبهنا ثم اغتسلنا وأتممنا صومنا. أنا الآن أريد إخراج كفارة إطعام ستين مسكيناً، فما هو المقدار المادي للإطعام في الوقت الحالي؟ وهل يجوز إخراجها على دفعات متقطعة (كالتبرع لغزة مثلاً) حتى استكمال العدد؟

فتوى رقم 3295 — أحمد ردمان — 22 أبريل 2026

السؤال

سائل يقول : حدث بيني وبين زوجتي إيلاج في نهار رمضان (بداية زواجنا عام 2006) عن غير قصد للإفطار، وتوقفنا فوراً حين انتبهنا ثم اغتسلنا وأتممنا صومنا.

أنا الآن أريد إخراج كفارة إطعام ستين مسكيناً، فما هو المقدار المادي للإطعام في الوقت الحالي؟ وهل يجوز إخراجها على دفعات متقطعة (كالتبرع لغزة مثلاً) حتى استكمال العدد؟

الجواب

أن ذلك الإيلاج يسمى جماعاً، وقد ارتكب خطيئة وكبيرة، وبما أنه تاب ورجع إلى الله وأراد أن يكفر، فتلك هي التوبة.

​وتقدر الكفارة نقداً بالريال اليمني للستين مسكيناً بـ 90,000 ريال (تسعين ألف ريال) عملة قديمة، يخرجها للفقراء والمساكين، ولا مانع أن يقسطها تقسيطاً؛ بأن يدفع كل شهر أو كل شهرين أو كل ثلاثة أشهر بما يستطيع أن يدفعه حتى تكتمل الكفارة، لا مانع.

​وعليه أن يدفعها للفقراء والمساكين من أهل قريته، من أقربائه الفقراء؛ كالخال والخالة والعم والعمة وما تناسل منهم، الإخوان الذين لا يُنفق عليهم وما تناسل منهم، بشرط أن يكونوا فقراء.

​فإن لم يكن من أهله من أصحاب الفقر؛ فلا مانع من أهل قريته، وهو أولى بجيرانه، فالأقربون أولى بالمعروف، وتكون للقريب كفارة وصلة رحم، لهُ أجران إذا كانوا فقراء.

​ثم إذا لم يكن هناك من أصحاب الفقر؛ فلا مانع أن يخرجها لغزة، بشرط إن لم يكن في أقربائه وأهله من يكونوا أهل فقر، وإنما جميعاً أغنياء، فلا مانع أن يخرجها لغزة في هذه الحالة؛ لأن الأقربون أولى بالمعروف، والجار ذي القربى والجار الجنب، هم أولى بالمعروف، وهم أولى بالكفارة، وهم أولى بالصدقة.

فتاوى ذات صلة